من الواضح أنّ القرآن الكريم موجه للناس كافّة، رسالةٌ قد بعثها ربُّ العالمين لهم، يمكنهم فهم معانيها (باستخدام أدوات الفهم الخاصة)، والاستفادة منها للوصول إلى ما يريده الله عز وجل منّا.
نعم، هنالك بعض الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، هذه الآيات بسبب طبيعتها المتشابهة لا يمكن لنا بطبيعة الحال فهمها والإحاطة بها.
وهنالك معانٍ باطنية له، معانٍ لا يمكن استفادتها من نفس ألفاظ القرآن، تلك المعاني المهمّة هي جزء لا يتجزأ من حقيقة هذا الدين القويم، -وكما لا يخفى- لن يمكننا الوصول إليها إلا بتوجيهٍ من المعصوم -عليه السلام-.
فخلاصة الكلام: لدينا نقطتان:
النقطة الأولى: القرآن موجّه للنّاس كافّة، يمكنهم الاستفادة منه.
النقطة الثانية: احتياج بعض الآيات لتفسيرٍ من المعصوم أو تأويل منه.
والنقطة الثانية واضحة، وذكر الاستدلالات عليها يحتاج إلى سرد لا يسعه المقام، فسنذكر الأدلة على النقطة الأولى -إن شاء الله-:
الدليل الأول: الآيات القرآنية
ويدلّ على أنّ القرآن موجّه للنّاس كافّة، يمكنهم الاستفادة منه = الآيات القرآنية نفسها الصّريحة، وهي على أقسام:
القسم الأول: الآيات التي صرّحت بأنّ القرآن رسالة موجّهة للعالمين
قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1] فكان السبب والعلّة التي لأجلها نزل القرآن هي جعل النبي للعالمين نذيراً.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [القلم: 51-52].
وقال: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾ [التكوير: 25 – 27]
وجعل القرآن ذكراً للعالمين يخالف أن يكون عصيّاً عن الفهم من قبل الناس، فكيف يتذكر الناس بشيء لا يتمكنون من فهمه؟
القسم الثاني: الآيات التي جعلت القرآن هادياً.
قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، ومن الواضح كذلك أنّه لا يمكن أن نتصوّر كتاباً يهدي دون أن يُفهم محتواه.
القسم الثالث: الآيات التي ربطت بين اتّباع مضمون القرآن، وبين العقل.
قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: 28]، ولا نتصوّر معنى لتفصيل الآيات وتوضيحها للعقلاء دون وجود فائدة مرجوّة لهذا التفصيل، فلن يكون حينها هذا التفصيل إلا عبثٌ.
وقال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 44] فكيف يستنكر الله تعالى هذا الفعل من قبل من يقرأ القرآن إن كان القرآن لا يُفهم أصلاً؟
القسم الرابع: الآية التي صرحت بأنّ القرآن عربيّ
قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: 113]، وقال: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ﴾ [الشعراء: 192-195]، وقال: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: 28]، وقال: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: 3]، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: 7]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، وقال: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: 12]
فما معنى جعله قرآناً عربياً مبيناً إن كان لا يفهم من قبل من يعرف اللغة العربية؟ وما معنى الإبانة في المقام وحملها على القرآن إن كان لا يمكن فهم أيّ شيء منه إلا من قبل المعصوم -عليه السلام-؟
الدليل الثاني: روايات أهل البيت (ع)
الطائفة الأولى: روايات الردِّ إلى كتاب الله
الحديث الأول: ما رواه الكليني -بسندٍ فيه خلاف عند الأعلام- "علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقٍّ حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه"[1].
الحديث الثاني: ما رواه الكليني -بسندٍ صحيح- عن "محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهداً من كتاب الله -عزّ وجلّ-، أو من قول رسول الله -صلى الله عليه وآله-، وإلا فالذي جاءكم به أولى به"[2].
الحديث الثالث: الكليني -بسندٍ جيدٍ- "عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله، فهو زخرف"[3].
الحديث الرابع: الكليني -بسندٍ معتبر- عن "محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيّوب بن راشد: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن، فهو زخرف"[4].
الحديث الخامس: ما رواه الكليني -بسندٍ جيّد- عن "محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، فقال: أيّها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله، فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله، فلم أقله"[5].
فما معنى إرجاع الإمام النّاسَ إلى العرض على كتاب الله إذا كان كتاب الله في الواقع لا يمكن فهمه؟!
الطائفة الثانية: الروايات التي تحذّر من مخالفة كتاب الله:
منها: ما رواه الكليني -بسند جيدٍ- عن "محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف كتاب الله وسنّة محمد صلى الله عليه وآله، فقد كفر"[6].
فكيف لأيِّ إنسان أن يمتثل هذا التّكليف، ويطبّق هذه الرواية، فيمتنع عن مخالفة كتاب الله إذا كان كتاب الله لا يمكن فهم معانيه؟
الطائفة الثالثة: الروايات التي أرجعت إلى القرآن وإلى قواعد اللغة.
الحديث الأول: ما رواه الكليني -بسندٍ صحيح- عن "علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أ لا تخبرني من أين علمت، وقلت: إن المسح ببعض الرأس، وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: يا زرارة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله؛ لأنّ الله- عز وجل- يقول: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾ فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثم قال: ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ ثمّ فصّل بين الكلام، فقال: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ فعرفنا حين قال: ﴿بِرُءُوسِكُمۡ﴾ أنّ المسح ببعض الرأس؛ لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ﴿و أرجلكم إلى الكعبين﴾ فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للنّاس، فضيّعوه، ثمّ قال: ﴿﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾ فلمّا وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء، أثبت بعض الغسل مسحا؛ لأنّه قال: ﴿بِوُجُوهِكُمۡ﴾ ثم وصل بها ﴿وَأَيۡدِيكُم﴾ ثمّ قال: ﴿مِّنۡهُۚ﴾ أيّ من ذلك التيمم؛ لأنّه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف، ولا يعلق ببعضها، ثم قال: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾ والحرج الضيق"[7].
فاستدلال الإمام واستشهاده بالآيات، وتطبيقه لقواعد اللغة والفهم على آية الوضوء دون تنبيهٍ منه = دليلٌ على صحة هذه الطريقة.
الحديث الثاني: روى الكليني -بسندٍ جيّد- "عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، فشكا إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أنّي استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضباً، ثم قال: كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ، أ رأيت ما حكى الله- عز وجل- في كتابه: ﴿يَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ﴾ أ ترى أنّهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، فسمّاه الله- عز وجل- ﴿سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ﴾، فمن استقضى فقد أساء"[8].
فاستشهاد الإمام بالآية، واستشناع الإمام على الراوي أنّه لم يفهم أنّ سوء الحساب مع الله لا يعني أنّهم خافوا الظلم من الله -تعالى- = يبيّن أن الاستظهار من الآيات والتأمّل فيها أمر مطلوب من كل مؤمن.
الحديث الثالث: ما رواه الكليني -بسندٍ صحيح- "عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت، فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ امسح عليه"[9].
فأرجع الإمام إلى الظاهر من كتاب الله.
الحديث الرابع: ما رواه الكليني -بسندٍ ضعيف- "عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾؟ قال: ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه".
فبيّن الإمام وضوح معنى الآية، وأن المعنى الظاهر هو المتعيّن.
الحديث الخامس: ما رواه العياشي "عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة- وطلّقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع)، لا بأس به، إن الله يقول: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه، إنّ الله يقول: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة، ليس فيها شرط وتلك فيها شرط"[10].
وهذه أيضاً رواية صريحة، فقد استدلّ الإمام بوجود شرط الدخول في الأولى وعدمه في الثانية.
الحديث السادس: ما رواه الكليني -بسندٍ معتبر- "عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾[11]"[12].
فهذه الروايات -وغيرها الكثير التي لا يسع المقام ذكرها- التي تبيّن هذه الطريقة من الاستدلالات من قبل الأئمة (ع) بآيات القرآن لها دلالة على مشروعية ومطلوبيّة التأمّل وفهم آيات القرآن الكريم بالاعتماد على الاستظهارات اللغوية العرفية.
هذه إجابة مختصرة، وأدلّة المطلب أوسع ممّا ذكرنا، فلاحظ ما قرّره الأصوليون في بحث حجّية ظواهر الكتاب الكريم.
والحمد لله رب العالمين.
----------
[1] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص172
[2] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص172.
[3] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص173.
[4] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص173.
[5] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص173.
[6] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج1 ص174.
[7] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج5 ص195
[8] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج9 ص602.
[9] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج5 ص104.
[10] محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، ج1 ص231.
[11] الممتحنة: 10.
[12] محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج10 ص661.