وقع الكلام في تعارض الأدلة العقلية والأدلة النقلية، والمراد بالتعارض في هذا السياق مطلق التنافي سواء أكان قابلا للتوفيق أم لا، وقبل البدء بتحقيق المسألة لم يكن بأس بالإشارة إلى ما وقفت عليه من أنظار للمتكلمين في المسألة وفق سيرها التاريخي.
المعروف بين متقدمي المتكلمين لزوم تأويل الدليل النقلي الذي يتنافى ظاهرُه مع حكم العقل بحمله على وجوه تحتملها لغة العرب[1]، ولم يفترضوا في كلماتهم دليلا نقليا قطعي الدلالة فيما وقفت عليه من كلماتهم.
وقد تعرض الغزالي (ت505) لهذه المسألة في رسالته في قانون التأويل، وحاصل ما أفاد أن في البين مسالك متعددة باطلة، والصحيح هو التوسط بالاعتماد على الدليل العقلي الذي لا يمكن رفع اليد عنه -وإلا لزم رفع اليد عن الشرع- بحال من الأحوال، وبعدم الطمع بعلاج كل ما أشكل من النصوص، وبالكف عن تأويل ما تساوت فيه الاحتمالات من أدلة النقل[2]، ويظهر لي متابعة تلميذه أبي بكر بن العربي المالكي (ت543) في هذا المعنى ومخالفته له في بعض التطبيقات[3].
وأفاد الفخر الرازي (ت606) في هذا السياق أنه إن تعارض مقتضى العقل والنقل فإما أن يؤخذ بهما معا فهذا جمع بين النقيضين، وإما أن يُردّا معا فهذا رفع للنقيضين، وإما أن يؤخذ بالنقل ويرد العقل فهذا موجب لإبطال العقل والنقل؛ لأن قيمة النقل تعتمد على العقل، فلم يبق إلا الأخذ بمقتضى العقل، وحينئذ إما أن يكون الدليل النقلي باطلا أو أن المراد به غيره ظاهره، ثم كان تعيين المعنى الذي يؤوّل إليه النص تبرعا غير لازم[4]، وقد تبعه على هذا البيان وما يقاربه جماعة من أصحابنا المتكلمين[5] وغيرهم[6]، ويظهر من كلمات بعضهم النظر إلى الدليل النقلي القابل للتأويل لا مطلق الدليل النقلي.
وأفاد ابن تيمية الحراني (ت728) أن الدليلين -سواء أكانا عقليين أم نقليين أم أحدهما عقليا والآخر لا- إما أن يكونا قطعيّين معا أو ظنّيين معا أو أحدهما قطعي والآخر ظني، ولا يمكن أن يكون قطعيين معا للزوم الجمع بين النقيضين، فإن كان أحدهما قطعيا -سواء أكان عقليا أم نقليا- أخذ بالقطعي بلا إشكال، وإن كانا ظنّيين نُظِر في المرجحات وأُخِذَ بالراجح[7]، وقد جرى على هذا بعضٌ[8].
وبعد أن استشكل بعض الأخباريين من أصحابنا في إفادة الدليل العقلي لليقين[9]، فرّع بعض الأخباريين -وهو السيد نعمة الله الجزائري (ت1112)- على ذلك تفصيلا في تعارض العقل والنقل، فأفاد أن الحكم في البديهيات للعقل وحده، وأما في النظريات فإن وافقه نقلٌ قُدّم الدليل العقلي المؤيد بالنقلي على الدليل النقلي وحده، ولو تعارضا محضا ترجح النقلي على العقلي[10].
وقارب مساره الشيخ يوسف البحراني (ت1186)، فأفاد أن الدليل العقلي إن كان واضح البداهة كقولهم "الواحد نصف الاثنين" فلا ريب في صحته، وإن لم يكن كذلك فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي أُخِذَ به، وإن عارضه دليل عقلي فإن تأيّد أحدهما بنقلي أخِذَ به، وإن لم يتأيد أشكل الأمر، وإن عارضه دليل نقلي فإن كان مع العقلي نقلي أيضا كان الترجيح للعقلي المؤيد بالنقلي، وإن لم يكن معه نقلي كان الترجيح للنقلي.
ثم ذكر البحراني أن هذا كله في العقلي بقول مطلق، وأما إن أريد به الفطري الخالي من شبه الأوهام فتقديم النقلي عليه محل إشكال[11].
وفي كلامه إبهام وغموض لا يخفى، ولم أقف للأخباريين على بيان فنّي محرر.
وذهب بعض من يُنسب إلى المذهب التفكيكي في المعرفة -وهو الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي (ت1419)- إلى أن العقل الفطري -وهو حقيقة نورية يفيضها الله على النفوس البشرية- لا يتعارض مع الدليل النقلي أصلا؛ لأن المعقول بهذا العقول أمور محدودة كالحسن والقبح الذاتيين لبعض الأفعال، وإلى أن العقل الاصطلاحي -وهو المتكئ على البراهين المنطقية- لا يقبل التقديم على الدليل النقلي المحكم، ويظهر من سياق كلامه تقديم الدليل النقلي[12].
هذا ما وقفت عليه من مذاهب في هذه المسألة، والذي يبدو أن الكلام في المسألة ينبني على بيان المراد بالدليل؛ إذ لا يخلو معناه في هذا المقام من إجمال، والحكم في المسألة يتبع تعيين معناه.
[أ] فإن أريد بالدليل ما يكشف الواقع ويوصل إليه لم يكن معنى لفرض المسألة أصلا؛ لأنه لا معنى لتعارض الأدلة الكاشفة عن الواقع؛ إذ يلزم من ذلك اجتماع النقيضين أو الضدين.
[ب] وإن أريد به ما يوجب القطع بالمدلول لدى الناظر وإن لم يكن مطابقا للواقع لم يكن معنى لطرح المسألة أيضا؛ لاستحالة اجتماع قطعين متنافيين في أفق القاطع.
[ج] وإن أريد به ما يوجب القطع أو الظن لدى الناظر وإن لم يكن مطابقا للواقع لم يكن معنى لطرح المسألة أيضا؛ لاستحالة اجتماع الظنّين المتنافيين في أفق الظان فضلا عن القطعين.
[د] وإن أريد به ما يقتضي القطع بحيث يكون قابلا لئن يكون غلطا في الواقع ولكنه يسبب القطع عند كثير من النُّظّار لخفاء وجه الغلط فيه فللمسألة معنى حينئذ، والذي ينبغي أن يُقال في تحقيقها أن التعارض يقتضي الرجوع إلى مناشئ مطابقة كل دليل للواقع ومناشئ الغلط في ذلك، فيُعاد النظر في مقدمات القياس العقلي مع التدقيق الشديد، ويُعاد النظر في تمام مناشئ القطع في الدليل النقلي، فإن وصل الناظر إلى تمام أحدهما دون الآخر فهو، وإن لم يصل الناظر إلى ما يرفع به الإشكال توقّف في كل من الدليلين، للعلم الإجمالي بسقوط بعض مناشئ القطع في أحدهما وإن لم يعلم ذلك على التفصيل، ولا معنى حينئذ لتقديم أحدهما على الآخر للعلم الإجمالي بغلط أحدهما، ودعوى تقديم العقل على النقل ليست بأولى من العكس.
وربما يُقال بتقديم الدليل العقلي على النقلي؛ لأن الدليل العقلي أصل للدليل النقلي؛ فإن قيمة الدليل النقلي تتوقف على النظر العقلي من جهة إثبات الله وحكمته والنبوة، فعدم تقديم العقل هادم لأصل الدليل النقلي.
وهذا كما ترى في غاية الرداءة والسقوط؛ فإن الكلام في التنافي بين دليلين معيّنين، وليس بين جنس الدليل العقلي وجنس الدليل النقلي، فلا تغفل.
فإن قيل: لا فرق بين الأدلة العقلية في القيمة العلمية، فرفع اليد عن أحدها موجب لرفع اليد عن جنس الدليل العقلي.
قلت: الكلام في أقسام الدليل العقلي من جهة القيمة العلمية مفتوح، وليس هذا موضع تفصيله، ويكفي في رد الدعوى أن يُقال بأن الدليل النقلي كذلك لا يختلف في القيمة عن باقي الأدلة العقلية؛ لاتكائها عليها ولإمكان حصول القطع به، فأي فرق؟!
وأيضا ربما يُقال بتقديم الدليل العقلي؛ لأن النقل قابل للتأويل بخلاف العقل.
وهذا أيضا ساقط؛ لأنه خلاف الفرض؛ فقد افترضنا الدليل النقلي قطعيا، فكيف يكون قابلا للتأويل، هذا على أن الدليل العقلي قابل للغلط لاحتمال اشتمال الاستدلال على أسباب المغالطة.
[هـ] وإن أريد به ما يشمل الأدلة التي تقتضي الظن فلا يظهر وجه للمسألة؛ لأن الدليل العقلي لا يقبل -من حيث هو دليل عقلي- أن يكون ظنّيّا؛ فإنه متكئ على اليقينيات، وانتاجه بديهي، فكيف يُفرض ظنّيّا؟! نعم، قد يتشكك الناظر في الدليل، ولكن الشك يرتفع بإعادة النظر في المقدمات نظرا دقيقا، ولهذا مزيد بيان يُبيّن في موضعه.
[و] وإن أريد بالعقلي ما يقتضي القطع وأريد بالنقلي جنس الدليل النقلي الأعم من القطعي والظني ففي هذا تفصيل، وينبغي إخراج صورة قطعية الدليل النقلي؛ لتقدم الكلام عليها في الصور السابقة، فيتعيّن النظر إلى تعارض الدليلين العقلي القطعي والظني النقلي.
الواجب في هذه الحالة أولا إعادة النظر في مناشئ تمام الدليل العقلي؛ لإمكان وقوع الخطأ فيه والغفلة عن منشئه واحتمال مطابقة الدليل الظني للواقع، فإن لم يكن تاما سقط، وإن كان تاما نُظِرَ في أمرين:
الأول: مدى ارتكاز الدليل العقلي في الأذهان بحيث يصلح لئن يكون قرينة متصلة بالدليل اللفظي ويؤثر على المراد منه، كما في الأدلة العقلية الدالة على كمال الله وتنزهه عن مشابهة خلقه وعن الانفعالات النفسية.
والوجه في اعتبار هذا أنه يُشترط في فهم كلام المتكلم النظر في دلالة الكلمات ودلالة القرائن المتصلة بالكلام ودلالة القرائن المنفصلة عنه ممّا ينصبه المتكلم نفسه لتعيين مراده، والدليل العقلي الذي لا يلتفت له العرف ولم يُنبّه عليه نفس المتكلم لا يصلح قرينة لفهم مراد المتكلم؛ فإنه مما لم ينصبه المتكلم نفسه، فكيف يُفهم كلامه على ضوئه؟! ثم إن الاعتماد على هذا القسم من الأدلة موجب للبس في الإفهام؛ إذ يلزم من ذلك يتكلم المتكلم بكلام لا يفهم معناه إلا من التفت للدليل العقلي، والفرض أن المخاطب بطبعه غير ملتفت إليه، فكيف يعتمد المتكلم على ما لا يلتفت إليه المخاطب في فهم الكلام مع كونه مريدا لإفهامه؟! فهل يمكن مثلا أن تدل نصوص الشرع على إعادة الأجسام العنصرية كما خُلِقت أول مرة ثم يكون المراد بذلك مجرد التخييل والتمثيل وتكون القرينة على ذلك دليل عقلي -لو سُلِّم- لم يلتفت إليه أحد إلا في القرن الخامس الهجري؟! هذا مما لا يكون.
الثاني: مدى قابلية الدليل اللفظي للتوفيق مع الدليل العقلي بحيث يكون قابلا بحسب النظر العرفي والنظام اللغوي العام للحمل على معنى لا يتعارض مع الدليل العقلي، فلا يمكن أن يُحمل الكلام على ما يقتضي اختلاله، كأن يُحمل قولنا "السماء فوقنا" على معنى "الأرض تحتنا"، ونحو ذلك مما لا يكون، وكأن يُحمل اليدان قوله -تعالى- "بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ"[13] على نعمتين؛ فإنه في غاية الهجنة والتكلف.
فإن كان الدليل العقلي مرتكزا في الأذهان وكان الدليل اللفظي صالحا للتوفيق جُمِعَ بينهما بما يوافق مُفاد الدليل العقلي، كما في قوله -تعالى- "هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ"[14] الذي لا يُشك مسلم مُلتفت إلى أن الله -تعالى- لا يُحاط بالغمام ليأتي فيه، فتُحمل الآية على بيان ظهور أمر الله ومع إسناد ذلك إلى الله مبالغة وتعظيما لأمر الله الآتي.
نعم، في حال انتفاء أحد الأمرين المتقدمين يمكن إبراز بعض التأويلات البعيدة للدليل اللفظي بحيث يمتنع الجزم بكذبه، ولكن لا يكون شيء من ذلك حجة لعدم حجية محض التوفيق بين الأدلة ما لم يكن مطابقا للأفهام العرفية والنظام اللغوي العام.
تنبيه حول التفريق بين ممارسة الأنظار العقلية وبين ملاحظة الأنظار العقلية بنظرة عامة:
ربما يتصوّر البعض أن النظر العقلي لا يورث اليقين لملاحظته اختلاف النّظّار، لكن الحق أن هذه النظرة غير منصفة؛ فإن ممارسة النظر العقلي تُعطي الناظر الجاد -حسب ما تقتضيه التجربة- التفاتا إلى مثارات الغلط والاشتباه، ومن ثَمّ يلتفت إن شاء الله إلى أن ملاحظة النّظار جميعا في صف واحد مع وجود المتسرّع والمهمل والمقلّد وصاحب الهوى = غلط محض، ويلتفت إلى جملة من أسباب الغلط التي ينبغي أن يتحرز منها ليكون نظره صحيحا، ويلتفت إلى أن الأدلة العقلية ليست على درجة واحدة في بُعدها عن المغالطة والتخييل لتفاوت جهود العلماء في التعمق والبحث فيها واختلاف طبيعة مقدماتها في صلاحيّتها لتسلّل الوهم والخيال إليها، فإن تمّ ذلك له وجد بإذن الله أن الدليل العقلي ذو قيمة وأنه ليس مجرد تبرير لاعتقاد مُسلّم في مرتبة سابقة.
تنبيه حول ضرورة مراجعة نصوص الشرع وأنظار العلماء:
لا يخفى أنه ليس من الممكن عادة أن يستقل الناظر بنظره في البحث العقلي من دون أن يدرس وينظر في الكتب العلمية ليكوّن تصوّرا صحيحا عن المسائل وليستفيد من تجربة غيره في النظر العقلي، ولهذا جرت العادة على دراسة الكتب الفلسفية والكلامية قبل ترجيح الأنظار، ولا تكاد تجد أحدا استقل عن غيره في هذا.
فإن لوحظ هذا بَانَ أنه لا وجه للاستقلال عن النظر في النص الشرعي عند البحث العقلي؛ فإن في النصوص الشرعية تصريحات وإشارات على نكات البراهين الصادقة والأدلة التامة، فأي وجه للاعتناء بكلام متقدّمي النُّظّار وصَرْفِ النظر عن بيان الأنبياء والأوصياء -عليهم السلام-؟! "تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى"[15]!
ثمّ إن النظر في كلام الأنبياء والأوصياء -عليهم السلام- بعد ثبوت عصمتهم بالدليل التام = أولى لأمرين:
الأمر الأول: أن الأدلة العقلية التي يُرشد إليها المعصوم تامة لا تقبل الخطأ في التطبيق، بخلاف ما يبذله النّظّار غير المعصومين.
الأمر الثاني: أن قول المعصوم صواب وإن لم يُلتفت إلى كيفي الاستدلال العقلي، بخلاف كلام النظار.
وبهذا يتبيّن أنه رغم استقلال العقل في كشف الواقع -مما يمكن يناله العقل- = يجب الاهتمام بنصوص الشرع للالتفات إلى الأدلة الصحيحة والبراهين المحكمة.
ويتبيّن أن الالتزام بهذا ليس من التقليد في شيء؛ فالناظر يعتمد الحجة العقلية، والمعصوم منبّه عليها، وليس للناظر بُدٌّ من الرجوع لأحد، فليس في البين من هو أولى من المعصوم.
وينبغي الالتفات إلى أن الاستقلال عمّن قام الدليل على عصمته والإعراض عنه وعن حججه من علامات البطر والغرور، وهو من مقتضيات الهلاك قال -تعالى- "فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ"[16]، وهو من مقتضيات الضلال والانحراف الفكري، قال -عز من قائل- "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً"[17].
---------------------
[1] لاحظ: عبد الجبار بن أحمد الهمداني، متشابه القرآن، ص35 وص37؛ علي بن الحسين الموسوي، تنزيه الأنبياء، ص14.
[2] أبو حامد الغزالي، قانون التأويل.
[3] لاحظ: أبو محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، قانون التأويل، ص270-276 وص351-352 وص353-365.
[4] لاحظ: فخر الدين الرازي، أساس التقديس، ص315-316؛ المطالب العالية، ج9 ص116-117.
[5] لاحظ: نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصل، ص264؛ جعفر بن الحسن الحلي، المسلك في أصول الدين، ص61؛ ميثم ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام، ص73؛ الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص244؛ معارج الفهم في شرح النظم، ص346-347؛ المقداد السيوري، الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية، ص155؛ اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، ص165؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، ص231؛ خضر الحبلرودي الرازي، التوضيح الأنور، ص567.
[6] عضد الدين الإيجي، المواقف في علم الكلام (ضمن شرح المواقف للسيد الشريف)، ج2 ص54؛ صدر الدين الشيرازي، شرح أصول الكافي، ج3 ص325؛ عبد الرزاق اللاهيجي، شوارق الإلهام، ج4 ص269؛ جمال الدين القاسمي، دلائل التوحيد، ص344؛ محمد حسين الطباطبائي، الحاشية على بحار الأنوار (ضمن بحار الأنوار)، ج1 ص104.
[7] لاحظ: أحمد ابن تيمية الحراني، درء تعارض العقل والنقل، ج1 ص125-131.
[8] لاحظ: محمد ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، ص155-170؛ ابن أبي العز الحنفي، الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية، ج2 ص198؛ محمد بن إبراهيم الوزير، إيثار الحق على الخلق، ص437-438.
أقول: الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية (ت751) تلميذ ابن تيمية.
[9] محمد أمين الإسترآبادي، الفوائد المدنية، ص256-260.
[10] لاحظ ما نقله الشيخ مرتضى الأنصاري في الرسائل ج1 ص54-55 شرح التهذيب للسيد نعمة الله الجزائري، ولم أقف عليه في المطبوع المسمى "غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام"، فلعل النص في شرحه الكبير المسمى "مقصود الأنام" الذي لم يطبع بعد.
[11] لاحظ: يوسف بن أحمد البحراني، الدرر النجفية، ج2 ص253-254.
[12] محمد باقر الملكي الميانجي، توحيد الإمامية، ص39-45.
[13] المائدة:64.
[14] البقرة:210.
[15] النجم:22.
[16] غافر:83-85.
[17] الكهف:57.